نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 264
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلاتين بغسل - الخ - [1] هذا مع أن الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل بل ممتنع ، لأن صرف وجود الدم إذا كان حدثا موجبا للأغسال الثلاثة فلا بد إما من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلا رافعا للحدث وأن الغسلين الآخرين واجب تعبدي لا يرفع حدثا ، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطا للصلاة ، وهو بشقيه فاسد لا أظن أن يلتزم به فقيه ، وإما من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب يرفع كل مرتبة منه بغسل فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات ، فمرتبة منه مانعة من صلاة الفجر مثلا وترتفع بغسلها ، ومرتبة أخرى لصلاة الظهرين وترتفع بغسلهما و هكذا ، فهو أيضا فاسد مخالف للأدلة ومذاق الشرع والمتشرعة . وأما الاحتمال الثاني والثالث اللذان يلزم منهما كون الحدث المتأخر سببا أو شرطا للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدم فهما أردأ من الاحتمال الأول ومخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات ، ولو سلم إمكان سببية الأمر المتأخر للمتقدم أو شرطيته له فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلا بورود نص غير ممكن التأويل ، ولا تحمل الأدلة عليه إلا بعد ضيق الخناق . وأما احتمال كون الدم المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضته لا الحادث في الوقت ولا غير المستمر إليه ، ففيه أن لازمه التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم ، وفي الأغسال في سببيته لها ، بأن يقال : إن السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة الأولى هو الدم الحادث حدوثا أوليا ، وأما بالنسبة إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث ، فإن الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سببا ولا مانعا ! وأما الالتزام بأن السبب هو الدم المستمر من وقت إلى وقت آخر أو من قبل الوقت إلى الوقت ، وأما الحادث في الوقت حتى بالنسبة إلى الصلاة الأولى أيضا فليس مانعا ولا سببا للغسل ، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح لا يجب