responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


أو اختلف لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه ، فإما أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت ، أو العكس ، أو ناسيتهما ، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع :
الموضع الأول : لو ذكرت العدد دون الوقت بأن تكون ناسية للوقت مطلقا بحيث لا تذكر منه شيئا لا تفصيلا ولا إجمالا بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد لا يزيد عن نصف ما وقع الظلال فيه كالخمسة والأربعة في العشرة لا كالستة فيها . فعن المبسوط وجوب الاحتياط عليها بأن تعمل في الزمان الذي وقع الظلال فيه عمل المستحاضة وتترك ما يحرم على الحائض وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه و تقتضي صوم عادتها قضاء للعلم الاجمالي .
ونوقش فيه بأن الاحتياط مستلزم للحرج والضرر المنفيين في الشريعة . و فيه أن دليل نفي الحرج ظاهر في أن الله تعالى لم يجعل في الدين الحرج كالغسل و الوضوء الحرجيين بواسطة شدة البرد والمرض وغيرهما ، وفي ما نحن فيه لا يكون المجعول الشرعي أو موضوعه حرجيا ، وإنما الحرج من قبل الجمع بين المحتملات اللازم عقلا ، وهو أمر غير مجعول ، لعدم كون الاحتياط واجبا شرعيا حتى يرفع بدليل الحرج ، ولا دليل على أن كل تكليف يستلزم الحرج مطلقا مرفوع ، وما ورد من الآيات والأخبار في هذا المضمار إنما يدل على عدم جعل الشارع العسر والحرج في الدين . إلا أن يقال : إن قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " دال على أن الجمع بين المحتملات اللازم منه العسر خلاف إرادة الله ورضاه ، لكن الظاهر أن سوق الآية من قوله " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر - الخ " أن أحكام الله تعالى لا تكون حرجية ، ولا يريد في أحكامه الحرج على العبيد . وهو نظير قوله في ذيل آية الوضوء " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم " هذا ، ولكن الظاهر منهم عدم الفرق بين الحرج الذي في أصل التكليف أو موضوعه والذي يلزم منه ولو بواسطة جهات خارجية ، و المسألة تحتاج إلى زيادة تأمل . هذا مضافا إلى أن الحرج إنما ينفي مثل الغسل و الوضوء على الفرض بعد تسليم حصول الحرج بمثل هذا الاحتياط دون مثل حرمة

232

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست