responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


في الجملة مما لا إشكال فيه .
كما أن الأظهر اعتبار العادة وتقدمها على التمييز إذا أمكن التشخيص بها و لو في الجملة ، فإذا ذكرت عادتها من حيث الوقت في الجملة ونسيت العدد وجب عليها التحيض في الوقت على حسب ذكرها ، وفي العدد الرجوع إلى المرتبة المتأخرة وكذا مع ذكر العدد ونسيان الوقت لا بد لها من أخذ العدد حسب عادتها والعمل بالتمييز لتشخيص وقتها بمقدار الامكان ، حتى أنه لا يبعد ذلك لو كانت عالمة إجمالا بأن وقتها لا يكون خارجا عن النصف الأول ، فلا يبعد تقديم العادة في هذه الصورة على التمييز الحاصل في النصف الآخر ، ومع عدم التمييز في الأول ترجع إلى المرتبة المتأخرة . كما أنه لا يبعد عدم الاعتبار بالتمييز إذا كان في الشهر أزيد من مرة واحدة مع علمها بعدم زيادة عادتها في كل شهر على مرة واحدة .
وبالجملة لا يبعد أن يكون المتفاهم من الرواية والحصر المصرح به وغير ذلك من الفقرات أن الدم في العادة لما كان أمارة قوية على الحيض تكون تلك الأمارة مقدمة على التمييز الذي هو أيضا أمارة بعدها ، وكلما يمكن كشف الحيض بالأمارة القوية لا تصل النوبة إلى الأمارة المتأخرة سواء كانت كاشفة عن الوقت والعدد مطلقا أو عن واحد منهما أو عنهما في الجملة ، فيجب عليها الرجوع إلى العادة حتى الامكان ، ومع عدمه ترجع إلى التمييز ، كما يشعر به بل يدل عليه في الجملة قوله " حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر " فعلق الحكم بالرجوع إلى التمييز على إغفال العدد والموضع من الشهر ، فيستفاد منه أنه مع عدم إغفال أحدهما لا يجوز الرجوع إلى التمييز في مورده ، فيعلم من ذلك حال جميع الصور المتقدمة في الجهة الأولى وغيرها .
ثم إن المتحيرة التي كان تكليفها الرجوع إلى التمييز يجب عليها التحيض عند وجود التمييز ، ولا تنتظر استقرار حيضها بمضي ثلاثة أيام مثلا ، لأدلة التمييز كصحيحة معاوية بن عمار ومرسلة يونس وغيرهما .
الجهة الثالثة : إذا فقدت الناسية التمييز بأن استمر عليها الدم على نهج واحد

231

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست