responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204


حين قالت : أثجه ثجا " فيستفاد منه أن كل من كانت قصتها كقصة حمنة من هذه الحيثية أي إطباق الدم وكونه على لون واحد وحالة واحدة المستفادة من قوله " أثجه ثجا " تكون سنتها كسنتها ، ولا تكون السنة التي وردت لها مختصة بها وبمن رأت الدم أول ما أدركت ، بل الميزان في قصتها هو الاستمرار وعدم تغيره .
فتحصل من جميع ذلك أن المستحاضة لا تخلو إما أن تكون ذات عادة معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها أو لا ، فالأولى مرجعها إلى العادة لا غيرها ، والثانية إما أن تكون ذات تميز وتغير في لون الدم وحالاته أو لا ، فالأولى مرجعها إلى التمييز ، والثانية إلى السبع والثلاث والعشرين ، ولا تخلو مستحاضة من تلك الحالات ، و يستفاد جميع سنن المستحاضة وحالاتها من السنن الثلاث بعد التأمل التام والتدبر الصادق في فقراتها ، كما قال في أول الرواية : بين كل مشكل لمن سمعها وفهمها ، ثم أفاد عليه السلام طريق الاستفادة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله . ولا يخفى أن أبا عبد الله عليه السلام إنما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر عليه السلام لفتح باب الاجتهاد عليهم ، لا أن طريق علمه بالأحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنية والاستظهارات العرفية ، كما هو مقتضى أصول المذهب .
ومما تمسك به صاحب الحدائق لمذهبه رواية سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام . [1] وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة إذا رأت الدم أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعا وعشرين يوما . [2] وفيه أن لأدلة الأوصاف نحو حكومة عليهما ، أما على الأولى فظاهر ، لأن



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 2 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 8 ، ح 6 .

204

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست