responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


عددها احتاجت - الخ - إلى غير ذلك أنه لا يعتبر في الرجوع إلى التمييز إلا عدم إمكان الرجوع إلى العادة ، سواء كان لفقدانها أو اختلاطها أو نسيانها أو غير ذلك .
ومما يبين ذلك التأمل الصادق في قوله " فلهذا احتاجت إلى أن تعرف - إلى قوله - ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت - الخ - " فإن المتفاهم عرفا منه أن الاحتياج إلى معرفة لون الدم إنما هو في ما قصرت يدها عن الأمارة التي هي أقوى منها عرفا وشرعا ، وأن الرجوع إلى التمييز لأجل أن دم الحيض أسود يعرف ، فأمارية الصفات أوجبت الارجاع إليها عند فقد الأمارة المتقدمة عليها قوة وكشفا من غير دخل لتقدم الأيام وعدمه أو اختلاطها وعدمه في ذلك . فموضوع الارجاع عرفا هو وجدان هذه الأمارة وفقدان ما هي أقوى منها ، ولو فرض كون المرأة مبتدئة ذات تمييز يفهم من التأمل في الفقرات أن تكليفها الرجوع إلى التمييز ، وعند فقدانه يكون تكليفها غير ذلك وأما السنة الثالثة فإن كان يوهم بعض فقرات الرواية كونها للمبتدئة ، كانت ذات تمييز أو لا ، لكن التأمل في جميع فقراتها يدفع هذا الوهم ، فإن الظاهر منها كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله سن في ثلاث وقائع شخصية ثلاث سنن يفهم منها جميع حالات المستحاضة ، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن لا أن المستحاضة تنحصر في الموارد الثلاثة التي وردت على النبي صلى الله عليه وآله وبين أحكامها . نعم ، وردت السنة الثالثة بحسب الواقعة الشخصية في من لم تر الدم ورأت أول ما أدركت و استمر بها ، وكانت كثيرة الدم ، وكان دمها ذا دفع وشدة ، وعلى لون واحد وحالة واحدة ، كما يستفاد من قوله " أثجه ثجا " وقد صرح به في آخر الرواية ، فالمستفاد من جميع المرسلة أن السنة الثالثة وإن وردت في من رأت الدم أول ما أدركت و استمر بها على لون واحد بحسب الواقعة الشخصية والقضية الخارجية لكنها سنة لكل من لم تكن لها عادة ولا تمييز ، كما ينادي به قوله في آخر الرواية " وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها قصة حمنة

203

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست