نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 177
إلى ما قبل البلوغ وبعد اليأس ، وبالنسبة إلى الأقل من الثلاثة ؟ وبالجملة هل تدل على ثبوت الكلية المذكورة في كلام المحقق ومن بعده ، وهي أن كل دم تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة ، وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس وما تراه بعد اليأس أو قبل البلوغ أو مع الحمل بناء على عدم اجتماع الحمل والحيض ، وبعبارة أخرى : كل دم ليس بحيض ولا قرح ولا جرح هو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟ أو يمكن إثبات أن كل دم ليس بحيض و لا نفاس ولم يعلم كونه استحاضة أو قرحا أو جرحا فهو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها ؟ فلا بد من ذكر ما يمكن أن يستدل به للمطلوب أو بعضه وحدود دلالته حتى يتضح الحال ، فنقول وعلى الله الاتكال : منها صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، وإن دم الحيض حار . [1] وهي لا تدل إلا على أن الفرق بينهما ذلك ، وفي دوران الأمر بينهما يمتاز أحدهما عن الآخر بما ذكر ، وأما أن كل بارد استحاضة أو كل حار حيض فلا يستفاد منها . نعم ، إذا كان الاحتمال ثلاثيا أو أكثر وكان الدم باردا يحكم بعدم الحيضية ، وإن كان حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ، لظهورها في أن ما كان باردا ليس بحيض فإن صفته هي الحرارة ، وما كان حارا ليس باستحاضة . وكذا إذا كان الدوران بين الاستحاضة والجرح مثلا وكان الدم حارا يحكم بعدم كونه استحاضة ، ولا يبعد إثبات مقابلها بلازمه . ومنها صحيحة حفص بن البختري ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة بارد - الخ - . [2] تقريب الاستدلال بها على جعل الأمارة مطلقا سواء كان الاحتمال ثنائيا أو أكثر أنها سألت عمن استمر بها الدم مطلقا ، فلا يختص سؤالها بذات العادة أو غيرها ، فيشمل جميع