نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 176
به ، بل كل صفة من الأصول مستقلة في الأمارية ، لكن بعضها لا ينفك من بعض الصفات ، ولا يبعد أن تكون الصفرة غير منفكة عن الفتور والرقة غالبا ، والكدرة عن الفساد والبرودة عن الفتور ، وقد مر في باب الحيض ما يفيد في المقام ، فراجع . ثم إنه لا إشكال في حصول التمييز بالأوصاف المنصوصة في الحيض والاستحاضة ، وأما غيرها كالغلظة والنتن وغيرهما فالأقرب عدم الاعتداد بها ، لعدم دليل معتبر عليها . نعم ، ورد في الدعائم - كما تقدم - الكدر والغليظ والمنتن ، وفي دم الاستحاضة الرقيق ، لكن الاعتماد على مثل تلك المرسلة غير جائز . وما يقال من أن المستفاد من الأدلة كقوله في المرسلة الطويلة " إذا أقبلت الحيضية فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي - الخ - " وقوله " دم الحيض أسود يعرف " وقوله " دم الحيض ليس به خفاء " أن العبرة بمطلق الأمارات المختصة بالحيض غالبا الكاشفة عنه ظنا ، من إيكاله إلى الوضوح مع أنه لا يتضح عند العرف إلا بالقوة و الضعف مطلقا لا خصوص ما نص عليه ، هو ما ذكرنا . ففيه ما لا يخفى ، فإن قوله " إذا أقبلت الحيضة . . . " يراد به الكثرة والدفع الواردان في الأمارات ، ولا يفهم منه اعتبار مطلق الظن الحاصل بكل وصف ، وقوله " أسود يعرف " أو " ليس به خفاء " لا تسلم دلالتهما على ما ذكر بعد عدم إرادة حصول العلم من الأوصاف كما يدل عليه تأخير ذكرها عن العادة ، بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أن له أمارات شرعية ليس به لأجلها خفاء ، ضرورة أن هذه الأوصاف ليست أمارة ولو ظنية عند العقلاء في من استمر بها الدم ، فإن الدم المستمر عندهم ليس طبائع مختلفة كما مر مرارا . نعم ، قد يكون بعض الأمارات والقرائن في غير من استمر بها الدم موجبا لحصول العلم أو الاطمئنان ، وقلما يتفق ذلك في مستمرة الدم التي هي موضوع البحث ههنا . فالتجاوز عن الأوصاف المنصوصة مما لا يمكن الالتزام به . المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالة على أمارية الصفات على الاستحاضة ، وأنه هل يكون فيها ما يدل على كون الصفات أمارة مطلقا حتى بالنسبة
176
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 176