نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 142
ضرورة أن استعمال الطهر في المقابل للطمث شائع لغة وعرفا وفي الأخبار المتظافرة ، فاختصاصه بها على فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع ، كما أن حصول الحقيقة الشرعية عند نزول الآية ممنوع ، وتقدم الحقيقة الشرعية على العرفية واللغوية لا يخلو من منع . وبالجملة من تأمل الآية الكريمة وخصوصياتها صدرا وذيلا لا يشك في أن المراد من الطهر والتطهر هو زوال الأذى الذي هو المحيض . ومما ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة الضعيف ، فإن صدر الآية كما عرفت ظاهر في أن المحيض الذي هو أذى موجب لوجوب الاعتزال ، ومعه تكون الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى ، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب التفعل وهو الصيرورة ، وليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه ، ولا يمكن العكس بحمل التطهر على الاغتسال ورفع اليد عن ظهور الصدر ، لأن حمله عليه بلا قرينة بل مع القرينة على ضده غير جائز ، ويلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره ، ضرورة أنه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال لا يكون المحيض الذي هو أذى سببا لوجوب الاعتزال ، بل لا بد وأن يكون حدث الحيض مما هو باق بعد رفعه سببا له ، مع أنه خلاف ظاهر بارد بلا قرينة وشاهد ، وبالجملة دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر وقرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك ، وبين حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة ورفع اليد عن ظاهر آخر بلا وجه . فتحصل مما ذكرنا أن ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة بعد ملاحظة الصدر والذيل وقرينية بعض الكلام المبارك لبعض ، وعليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب خصوصا ما فصل شيخنا الشهيد في الروضة من الوجوه الكثيرة ، وتبعه في بعضها الشيخ الأعظم مع إضافات غير وجيهة . هذا مع أن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف كالنار على المنار عند أولي الأبصار ، ضرورة أن ما هو الآن بين أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حد التواتر بالألوف والآلاف ، فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين أخذوا هذا القرآن بهذه المادة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد ، وهكذا إلى صدر الاسلام
142
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 142