responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


بملاحظة عطف الاستعجال على الشبق يدل على أن مراده الكراهة الشديدة لا الحرمة . وكيف كان فيدل على المشهور الآية الشريفة ، وهي قوله - عز وعلا - " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويجب المتطهرين " سواء في ذلك قراءة التخفيف والتضعيف ، أما الأولى فظاهر ، ضرورة أن صدر الآية يدل على أن وجوب الاعتزال متفرع على الأذى ، وأن المحيض بما أنه أذى صار سببا لايجابه ، وقوله " ولا تقربوهن " ظاهر في كونه بيانا لقوله " اعتزلوا النساء " لا لأمر آخر غير مربوط بالحيض والأذى ، فكأنه قال : إن المحيض لما كان أذى فاعتزلوهن ولا تقربوهن حتى يرتفع الأذى ويطهرن من الطمث . وقوله " فإذا تطهرن " تفريع على ذلك ، وليس مطلبا مستأنفا مستقلا بشهادة فاء التفريع والفهم العرفي ، فيكون معناه إذا صرن طاهرات ، على أحد معاني باب التفعيل .
والحمل على الاغتسال أو الوضوء أو غسل الفرج يدفعه السياق والتفريع ، و ينافي صدر الآية الذي هو ظاهر في علية نفس المحيض الذي هو أذى في وجوب الاعتزال وحرمة القربان .
وما قيل من أن التطهر فعل اختياري ، ويشهد به ذيل الآية ، لأن تعلق الحب إنما هو على فعل اختياري ، في غير محله إن أريد ظهوره في ذلك ، ضرورة أن لصيغة التفعل معاني وموارد للاستعمال بعضها مشهور وبعضها غير مشهور كالمجئ للصيرورة ، نحو " تأيمت المرأة " أي صارت أيما ، وللانتساب ، نحو " تبدى " أي انتسب إلي البادية . والظاهر في المقام بمناسبة التفريع على ما سبق وبما أن الظاهر من الآية أن المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال وعدم القربان هو كونه بمعنى الصيرورة .
ودعوى عدم تعلق الحب إلا بالفعل الاختياري غير وجيهة ، كما ورد " إن الله جميل و يحب الجمال " ولا إشكال في تعلق الحب على أمور غير اختيارية إلى ما شاء الله .
وأغرب من ذلك دعوى كون الطهر حقيقة شرعية للطهارات الثلاث ،

141

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست