responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


متكثرا إلا بعلة توجب العهدة للطبيعة بوجود آخر ، فلا بد من تقييد الدينار بدينار آخر ، وإلا فالدينار لا يمكن أن يقع في العهدة مرتين إلا بتبع وجود آخر ، وهو ينافي الاطلاق ، وما ذكرنا ههنا لا ينافي ما تقدم منا آنفا من كون الطبيعة قابلة للتكرار ، تأمل تعرف .
وأما إذا كان الجزاء من قبيل الحكم التكليفي أي إيجاب التصدق فلأحد أن يقول أن لا معارضة بين الجزاء والشرط ، لأن كل فرد من الطبيعة علة لايجاب نفس الدينار ، وتصير النتيجة التأكيد في الحكم ، ولا يكون التأكيد خلاف الظاهر ، لأن الهيئة تستعمل في باب التأكيد في معناها المستعمل فيه أو لا أي معناها الحقيقي ، و هو البعث الصادر عن الإرادة الأكيدة ، وليس معنى التأكيد استعمال الهيئة في هذا المعنى الاسمي ، بل هو أمر انتزاعي من استعمال الهيئة مرة ثانية في ما استعملت أو لا فيه متعلقة بما تعلقت به في الأول ، فلا يكون خلاف ظاهر إلا لما قيل من أن التأسيس أولى من التأكيد ، وهذا على فرض كونه ظهورا سياقيا لا يقاوم ظهور الاطلاق ، هذا .
لكن الانصاف أن العرف بمساعدة الأمور المرتكزة في ذهنه إذا رأى دلالة الصدر على سببية الطبيعة لجميع مصاديقها لا ينقدح في ذهنه أن في تكرر المسبب خلاف ظاهر ، من غير فرق بين كون المسبب أمرا وضعيا أو تكليفيا ولا يحمل الأمر على التأكيد ، ويكون الصدر عند العرف قرينة على الذيل . ولعل سره هو الارتكاز الذي حصل في ذهنه من العلل الطبيعية كما احتملناه في الأصول وحققنا المسألة بجميع شؤونها فيه . هذا حال مقام الثبوت .
وأما حال الأدلة ومقام الاثبات فالظاهر أن مستند المشهور في أصل الحكم هو رواية داود بن فرقد كما تمسك بها شيخ الطائفة ، ولا يبعد أن تكون مرسلة المقنع أيضا إشارة إليها وإن كان يحتمل كونها مرسلة أخرى مستقلة . وكيف كان فالظاهر المتفاهم عرفا منها أن الاتيان في حال الطمث موضوع لحكم الكفارة ، وتكون الرواية من هذه الجهة في مقام البيان ، ولا يضر عدم ذكر اسم " كان " بالمقصود بعد القطع بأن

138

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست