responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


أقول : بل الانصاف أن هذا الكلام بمكان من الضعف ، ولا يساعده العقل ولا العرف ، فإن تكرر الطبائع بتكرر الأفراد من المرتكزات العرفية التي تساعدها العقول ، ألا ترى أن علامة التثنية والجمع الداخلة على الطبائع إنما هي لتكثير مدخولها ، وليس في نظر العرف العام وأهل اللغات في مثلها مسامحة وتجوز ، وليس ذلك إلا لما ارتكز في أذهانهم من قبول الطبائع الكثرة .
وما قرع الأسماع من أن المهية من حيث هي ليست إلا هي أمر غير مربوط بالمقام وليس المراد منه أنها لا تقبل الكثرة كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله " إن الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار " ولهذا قال بعض أئمة الفن : إن المهية لما لم تكن كثيرة ولا واحدة كثيرة وواحدة . وما أفاد وفصل هذا المحقق الهمداني هو ما ذهب إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا علي بمدينة " همدان " ونحن لسنا بصدد إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار ، لكن المدعى أن العرف أيضا مساعد لما عليه العقل في هذا المقام .
فتحصل مما ذكر أن في إثبات استقلال كل مصداق للطبيعة بالسببية لا نحتاج إلى إثبات جعل السببية للأفراد ، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت المطلوب ، فما في تقريرات بعض أعاظم فن الأصول من إتعاب النفس لارجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وإثبات أن كل فرد سبب مستقل ، غير محتاج إليه .
مع أن أصل الدعوى غير تام كما حقق في محله . هذا كله حال السبب .
وأما المسبب في المقام فتارة يكون حكما تكليفيا مثل قوله " يجب عليه في استقبال الحيض دينار " أو قوله " يتصدق بدينار " أو " عليه أن يتصدق " مما هو بمنزلة إيجاب التصدق ، وأخرى يكون حكما وضعيا كقوله في رواية أبي بصير " من أتى حائضا فعليه نصف دينار ويتصدق به " فإن كان الجزاء على النحو الثاني مما هو ظاهر في الوضع ويستفاد منه العهدة والضمان لنفس الدينار يقع التعارض بين إطلاق الجزاء وإطلاق الشرط ، ولازم إطلاق الشرط هو سببية الطبيعة مطلقا للضمان ، ولازم إطلاق الجزاء هو كون الجزاء نفس الطبيعة ، وليس الضمان لنفس طبيعة الدينار

137

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست