responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


لزوم الكفارة ، ضرورة معارضة قوله " لا أعلم فيه شيئا " في جواب قوله " أعليه كفارة ؟ " مع قوله " عليه أن يتصدق " وقوله " يجب عليه في استقبال الحيض دينار " .
ولو حاول أحد الجمع بينهما بحمل " لا أعلم فيه شيئا " على عدم العلم بثبوت شئ على نحو الوجوب ، وقوله عليه كذا أو يجب عليه على ثبوته استحبابا لما بقي مورد للتعارض بين الأخبار ، مع أن ميزان الجمع وعدم التعارض هو نظر العرف ، ولا إشكال في معارضة هذه الأخبار بنظر العرف ، إذ ليس بينها جمع مقبول عقلائي ، ولولا الجهات الخارجية لكان المتعين عمل باب التعارض والعلاج ، لكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى ذلك ، ضرورة أن إعراض قدماء أصحابنا من مثل صحيحة عيص و موثقة زرارة مما هي معتبرة الاسناد صريحة الدلالة ، والعمل بمثل رواية داود بن فرقد مما هي مرسلة ضعيفة غير صريحة في المفاد يوجب الوثوق بثبوت الحكم يدا بيد و جيلا قبل جيل إلى عصر المعصوم عليه السلام خصوصا بالنظر إلى أن العامل بها أو بمضمونها و المدعي للاجماع أو الأظهرية في المذهب من يكون طريقته العمل بالقطعيات .
وإن شئت قلت : إن الدليل على العمل بالخبر الواحد ليس إلا طريقة العقلاء ، وما ورد من الشارع في هذا الباب ليس إلا الانفاذ لما عليه العقلاء ، ولا تأسيس ولا تعبد للشارع في العمل به ، وليس بناء العقلاء على العمل بمثل تلك الروايات التي خرجت عن تحت نظر كبراء الأصحاب وفقهاء المذهب مع تمامية السند والدلالة ولم يعملوا بها مع كونها موافقة للأصل والقاعدة ، وإنما عملوا على رواية مرسلة ضعيفة . و الانصاف أن الاعراض والجبر لو كان لهما محل فهذا هو محلهما .
وأضعف شئ في المقام هو حمل الروايات الأخيرة على نفي الوجوب والأولة على الاستحباب ، مع أن التعارض وعدم الجمع العقلائي بينهما كالنار على المنار ، فلا بد لهم من طرح تلك الروايات المعمول بها والعمل بما هي معرض عنها بين الأصحاب وإلا فلا مجال للجمع ، ولكن مع ذلك إن المسألة مشكلة لا بد من أخذ طريق الاحتياط فيها .
ثم إنه لا إشكال في تكرر الكفارة مع تكرر الوطئ منه في أول الحيض و

134

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست