responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - .
وتدل على المقصود روايات : منها حسنة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه [1] ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . [2] ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
[3] ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، وبها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان [4] وموثقة معاوية بن عمار [5] مما دلت على حلية ما دون الفرج ، واحتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق ، وإن كان فيه ما فيه .
ومنها رواية أخرى لعبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شئ غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل . [6] ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الأزمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة .
ولا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الأليتين ،



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 2 ، ح 5 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 .
[4] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 .
[5] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 .
[6] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 .

130

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست