responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


الاستمتاع بغيره ففيه قولان والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل ، وعن بعضهم الجواز بغير حائل ، وعن الحنابلة حرمة الوطئ فقط وأما الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم ، والمشهور بين أصحابنا بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه جواز الاستمتاع بما بينهما مطلقا حتى الوطئ في الدبر ، وعن ظاهر التبيان والمجمع أيضا الاجماع عليه ، خلافا لما نقل عن السيد في شرح الرسالة من تحريم الوطئ في الدبر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل إليه . والأولى بيان ما يستفاد من الآية الكريمة ثم النظر إلى الأخبار قال تعالى : " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " لا إشكال بين المسلمين في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيام الحيض ، فلا يمكن الأخذ بالمعنى اللغوي للاعتزال والقرب ، فلا بد من أن تكون الجملتان كناية ، ولا يمكن جعلهما كناية عن مطلق الاستمتاعات ولو بمثل القبلة ولمس فوق السرة والأخذ بالساق لاجماع الفريقين على جوازه . فلا بد من جعلهما كناية عن أحد أمور : إما الدخول في القبل ، وإما الأعم منه ومن الدبر ، وإما هما مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة .
والأرجح هو الأول ، لأن التكنية عنه مناسبة لقوله " قل هو أذى " ومعلوم أن الأذى على ما هو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصة في زمان الحيض ، و لقوله " حتى يطهرن " فإن الطهر على ما مر سابقا هو النقاء عن الدم ، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكني عنه . وأما التكنية عن حد خاص مثل الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل كما قال المخالفون ، أو عن الوطئ في الدبر والقبل ، أو عنهما وعن التفخيذ مثلا من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدل عليها فغير صحيح ، وبعيد عن الكلام المتعارف فضلا عن القرآن الكريم .
وبالجملة بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل لعدم التناسب وعدم القرينة ، وأما هو فموافق للفهم العرفي ومناسب لكون المحيض

129

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست