responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


الواردة في باب العدد فهي في مقام بيان الحكم الشرعي لا ذكر المعنى اللغوي ، لوقوع الخلاف بين الخاصة وبعض العامة كأبي حنيفة في المراد من القرء في آية التربص : هل هو الطهر كما عليه أصحابنا ، أو الحيض كما عليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم ، فتلك الروايات واردة في بيان المراد من القرء في آية التربص ، وأن القرء ليس بمعنى الحيض فيها بل هو الطهر بين الحيضتين ، فلا يستفاد منها شئ من المذهبين في المقام . مع أنه على فرض تفسير القرء بما بين الحيضتين يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دل على أن الأقراء هي الأطهار كصحيحة زرارة في باب العدد ، والظاهر من تخلل ضمير الفصل هو كون القرء والطهر واحدا ، فما لم يكن قرء لا يكون طهرا ، فإذا كان النقاء أقل من عشرة لا يكون قرء ولا طهرا فيكون حيضا . والانصاف أن رواية باب العدد أجنبية عما نحن بصدده .
وأما صحيحة محمد بن مسلم فحاكمة بأن القرء لا يكون أقل من عشرة أيام ، وهو لغة الطهر ، فلا يكون الطهر أقل منها ، والجملة التالية أعني قوله " وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " تفسير للسابقة ، ومعناها أن الطهر إذا عقبه الدم ليس بقرء ولا طهر إلا إذا كان بينهما عشرة أيام ، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة ، مع إمكان أن يقال : إن عمل المشهور على رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سندا ، والتشويش المتني ليس في هذه الفقرة ، فالحق ما عليه المشهور في المسائل الثلاث ، وطريق الاحتياط معلوم وهو سبيل النجاة .
المطلب الثالث ( في أقسام الحائض وأحكامها ) الحائض إما ذات عادة أو لا ، فالأولى إما وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وكان ما رأت أول دمها ، وإما مضطربة وهي التي لم تستقر لها عادة وإن رأت الدم كرارا كمن رأت

75

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست