responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


ثلاثة في أول شهر وخمسة في وسط شهر آخر وسبعة في آخر شهر ثالث وأربعة في شهر آخر في غير الأيام المتقدمة وهكذا ، وإما ناسية وهي التي كانت لها عادة فنسيتها و يقال لها المتحيرة . وقد تطلق المبتدئة على الأعم ممن تقدمت ومن لم تستقر لها عادة ، كما تطلق المضطربة على الناسية ، والأمر سهل . والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل :
الأولى لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرتين في الجملة دون مرة واحدة نصا وفتوى ، وخلاف بعض العامة كنقل موافقة بعض أصحابنا معه - مع عدم ثبوته - لا يعتني به ، وإنما الاشكال - مع قطع النظر عن الاجماع أو الشهرة - في استفادة حصول العادة بمرتين في أصول أقسام ذات العادة التي تقدمت من الأدلة كمرسلة يونس الطويلة وغيرها ، وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثرة المذكورة في كتب المحقق والعلامة والشهيد - على ما حكيت - وأشار إلى بعضها الشيخ الأعظم وغيره . فنقول : لا إشكال في استفادة حصولها بمرتين في ذات العادة الوقتية والعددية من مرسلة يونس ، وادعى بعضهم استفادة العددية فقط أيضا منها أي شمول ظهورها اللفظي لهما دون الوقتية فقط . لكن الظاهر منها بعد التأمل التام في جميع فقراتها هو تعرضها لذات العادة العددية والوقتية دون غيرها ، بل شمولها لذات العادة الوقتية أقرب من العددية ، فالأولى ذكر بعض فقراتها حتى يتضح الحال .
قال بعد كلام : أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - إلخ - [1] لا إشكال في أن ما ذكر لا ينطبق إلا على ذات العادة العددية والوقتية مع كونها ذاكرة لعددها ووقتها ، وأما لو كان لها عدد معلوم لكن كان مختلطا في ثلاثين يوما فلا تكون لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، وأي اختلاط أكثر من اختلاط ثلاثة في ثلاثين مثلا ؟ وأوضح من ذلك قوله ) تعرف أيامها ومبلغ



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 ، ح 1 .

76

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست