responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط . وهذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة يونس القصيرة .
ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الأدلة ولو على مبنى صاحب الحدائق كما يظهر بالنظر إلى المرسلة .
( الأمر الرابع ) لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام ، وعن الأمالي : هذا من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ، وعن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت ، ونقل الاجماع عليه متكرر كنقل عدم الخلاف ، والنصوص به مستفيضة . نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . [1] وهي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لأجل تذكير لفظة " ثمان " كما في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة . وعن الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث ، أو محمولة على بعض المحامل .
وإنما الاشكال والكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف ، وعدمه كما قال به صاحب الحدائق ، وهو خالف المشهور في توالي الثلاثة وتوالي العشرة وأقل الطهر ، وقد مر التقريب في دلالة ما دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي ، ويمكن تقريبها في العشرة أيضا ، لكن لا يمكن إلزام صاحب الحدائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا أقل من عشرة أيام ، وإلا فله أن يقول : إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية لا ينافي تفرق الأيام على تسعين يوما ، ومع ذلك لا تكون الأيام المتفرقة أكثر أيام الحيض ، لأن الأكثرية بأكثرية الدم المستمر . لكنه لا يلتزم بذلك ، بل يدعي أن الأكثر يمكن أن يكون متفرقا ، وعليه يكون التقريب المتقدم حجة عليه وملزما له .
والانصاف أن ظهور الروايات المحددة لأقل الحيض وأكثره في التوالي



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 14 .

66

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست