نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 65
لفهم الاستمرار . فالأقوى هو الجمود على مقتضى النصوص ، مؤيدا بما قلنا سابقا من أن التحديدات الشرعية الواردة لدم الحيض ليست تحديدات للحيض الواقعي - أي للدم المعهود المقذوف من الرحم في أوقات خاصة - بل هي لمعرفية الموضوع الذي هو صنف من الدم المعهود ، فلهذا لو علمنا بأن الدم الأقل من ثلاثة أيام هو الدم المعهود لم نحكم عليها بالتحيض ولا تكون حائضا محكوما عليها بالأحكام الخاصة ، ومعه لا مجال للعرف لالغاء الخصوصية ، وليس حال ثلاثة أيام الحيض حال التراوح مما يمكن فيه إلغاء الخصوصية عرفا ، مع أنك قد عرفت في التراوح ما عرفت . نعم ، لو كان التحديد لواقع دم الحيض لكان لما ذكر وجه ، لكنه ضعيف مخالف للاعتبار والوجدان ، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهر الأدلة المتظافرة الدالة على كون أقل الحيض ثلاثة . وعلى ما ذكرنا يرفع الاستبعاد من اختلاف أقل الحيض قلة وكثرة بحسب وقت الرؤية من أول الليل أو أول النهار . ثم إنه على ما ذكرنا لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين إذا رأت في أول النهار ، والليلة الأولى أيضا إذا رأت أول الليل ، والتلفيق إذا رأت بين النهار بحكم العرف وفهمه من قوله " لا يكون الدم أقل من ثلاثة أيام " فإنها إذا رأت أول الزوال إلى أول زوال اليوم الرابع يصدق عرفا أنها رأت ثلاثة أيام ، كما أن الأمر كذلك في أشباهه ونظائره . نعم ، بناء على مذهب صاحب الحدائق فالظاهر عدم دخول الليل مطلقا ، لأن عمدة مستنده المرسلة ، وظاهرها أنها لو رأت يوما ثم رأت بعد الانقطاع ما يتم به ثلاثة أيام يكون الدمان حيضا ، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيام متفرقة بين العشرة على الأيام بغير لياليها . ودعوى إطلاق اليوم على اليوم والليلة ضعيفة مخالفة للعرف واللغة ، وإنما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلة في الاستمرار أو من الوجه الذي سبق ، كما أنه على فرض كون المراد من ثلاثة أيام مقدارها يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيام ، لأنه اليوم عرفا ولغة . نعم ، قد يطلق على مطلق الوقت ، لكن إطلاقه على اليوم والليلة ليس على نحو الحقيقة ، ومع التسليم
65
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 65