responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313


والأخذ في غيرها بإطلاق ما دل على عدم الزيادة من حين الرؤية . لكنه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهرا ولم أر احتماله من أحد ، بل الظاهر أن حد النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد ولا يزيد على عشرة أيام من يوم الوضع .
ثم إنه حكي عن الروض أنه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت فرأت الدم وانقطع فولدت الثاني ، فرأت قبل مضي عشرة أيام من الولادة الأولى فإنه على التعدد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلل ، وعلى الوحدة يحكم بها .
وفيه أن هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدد والوحدة ، لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الأولى فيكون النقاء بين نفاس واحد ، فهو محكوم بالنفاسية بناء على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلل بين النفاس الواحد ، وكون الدم معنونا بعنوان آخر وهو نفاس آخر لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد . بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة والدم الخارج عقيبها و وعدمه ، فعلى الثاني يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين وباعتبار كونه من تتمة النفاس الأول يكون النقاء المتخلل بينه نفاسا ، وعلى الأول لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الأولى خصوصا إذا كان معتدا به نفاسين ، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية ، وقد تقدم ترجيح ذلك ، فيحنئذ لا يكون النقاء المتخلل بحكم النفاس ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
المسألة الخامسة لو لم تر دما أولا ثم رأت فإما أن يكون بعد عشرة أيام من يوم الولادة ، أو بين العشرة قبل مضي مقدار عادتها ، كما لو كان مقدار عادتها ستة ورأت في اليوم الرابع ، أو بعد مضي مقدارها ، كما لو رأت في الفرض في اليوم السابع أو العاشر ، وعلى أي تقدير فإما أن ينقطع إلى عشرة من يوم الولادة ، أو يتجاوز عنها . فيقع الكلام في الفروض تارة في نفاسية الدم ، وأخرى في قعودها ، وثالثة في حال ذات العادة وغيرها . فنقول : قد يقال بانصراف الأدلة عن صورة تخلف الدم عن حال الولادة خصوصا إذا كان الفصل طويلا كتسعة أيام أو عشرة ، فيعمل في الدم على القواعد فيحكم بنفاسيته لصدق

313

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست