responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


المصداقية لأدلة جعل الأمارات ، فلو شكت في تحقق أمارة العذرة أو الاستحاضة مثلا فلا يجوز التمسك بدليلهما ، ومعه ينسلك في موضوع القاعدة ، لأن موضوعها هو الاحتمال ، ومع عدم إحراز الأمارة يتحقق الاحتمال الذي هو موضوعها ، وكذا في تعارض الأمارتين . ولازم الثاني هو الحكم بحيضية ما أحرز استجماعه للشرائط المقررة له ، فقبل استمرار الدم إلى ثلاثة أيام لا يحكم بالحيضية إلا إذا أحرز الشرط بالأصل ، وكذا مع الشبهة المصداقية للقواعد المقررة الشرعية لعدم إحراز الامكان بحسب القواعد المقررة ، وكذا مع الشك في قيام الأمارة بعد إحراز أماريتها ، كما لو اشتبهت الأمارتان لأجل الظلمة مثلا لعدم إحراز موضوع القاعدة وهو الامكان الواقعي بالنظر إلى المقررات الشرعية . ثم إثبات أن الامكان في موضوع القاعدة بأي معنى يكون تابع للدليل الدال عليه .
وأما الثاني فقد استدل عليها بوجوه :
الأول أصالة السلامة ، وقد عول عليها في " الرياض " وقربها في " مصباح الفقيه " بما لا مزيد عليه ، ومحصله أن أصل السلامة أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء كافة في جميع أمورهم معاشا ومعادا ، ويشهد به تتبع الأخبار وسيرة العقلاء . وإن دم الحيض تقذفه الرحم بمقتضى طبعها ومع عدم انحرافها عن حالتها الطبيعية ، و أما سائر الدماء حتى دم الاستحاضة دماء غير طبيعية منشأها خلل في المزاج أو آفة ، فلا يعتني العقلاء باحتمال ينافي أصالة السلامة ، فعند الاشتباه بين دم الحيض وغيره لا بد من البناء على الحيضية عملا بأصل السلامة .
ثم بالغ في التأييد والاستشهاد بطوائف من الأخبار يأتي الكلام فيها إن شاء الله ، وجعل جميعها دليلا على كون الأصل في دم النساء هو الحيضية ، وأن ملاحظة سيرة النساء والأسئلة والأجوبة الواردة في الأخبار تكاد تلحق المسألة بالبديهيات - إلى آخر ما فصل وقرر - .
ويمكن المناقشة فيه بوجوه :
منها أن بناء النساء على أن الدم المقذوف حيض لو سلم فكونه لأجل الاتكال

31

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست