responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287


المقصد الثالث في النفاس والظاهر أنه لا ثمرة معتدا بها في تحصيل معناه اللغوي أو العرفي ، لعدم تعليق حكم في النصوص على هذا العنوان بنحو الاطلاق حتى يكون العرف واللغة مرجعا لتحصيله . بل الروايات الواردة في هذا الباب ظاهرة في ترتب الأحكام على دم الولادة لا على نفسها ، مضافا إلى بعد كون الولد بنفسه حدثا . بل الظاهر من روايات الباب وارتكاز المتشرعة أن الدم هو الحدث كما في دم الحيض والاستحاضة . و بالجملة لو سلم كون النفاس صادقا على نفس الولادة فلا دليل على كون مطلق النفاس موضوعا لحكم شرعي . فكما ذكرنا في باب الحيض أن الشارع المقدس جعل صنفا خاصا من دم الحيض موضوعا لحكمه وحدده بحدود لا يتجاوز عنها ولو علمنا بأن الخارج عنها يكون حيضا أيضا ، فكذلك نقول في المقام إن المستفاد من النصوص والفتاوى أن دم الولادة موضوع للأحكام الشرعية ، فلو كان عنوان النفاس أعم منه فلا محالة يكون حاله حال الحيض أو شبيها به .
كما أن الأمر كذلك في جانب الأكثر ، فإن دم النفاس لو صدق على الأكثر من العشرة أو ثمانية عشر كما هو الظاهر فلا إشكال في أن الحكم مترتب على حد خاص هو العشرة أو ثمانية عشر على اختلاف فيه . فالزائد عن الحد وإن صدق عليه عنوان النفاس ودم الولادة لكن الأحكام لا تترتب إلا على المحدود بالحد الشرعي .

287

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست