responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270


الفترة الواسعة موضوعا لحكم شرعي . كما أن التشبث باستصحاب الصحة أو الطهارة وأمثالهما في غير محله ، بعد ثبوت حدثية الدم وعدم الدليل على العفو و اشتراط الصلاة بالطهور ، فيكون الاستصحاب محكوما لتلك الأدلة على فرض الجريان . نعم ، لو أنكرنا سببية مطلق الدم للغسل كان له مجال ، ومع عدمه تكفي أصالة البراءة ، لكن ما مر هو الأقوى . ومما ذكرنا يظهر حال بقية الصور ، فتدبر .
( الأمر الثالث ) الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكل صلاة ، لعدم استفادة كون الجمع بين كل صلاتين عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء . وقد حكي عن المحقق الثاني وصاحب المدارك القطع بالجواز ، وتبعهما كثير من متأخري المتأخرين . ويمكن أن يستدل عليه بجملة من الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب ، وفيها " وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " لأن وقت الصلاة في تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات حتى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة بحيث ينصرف إليها اللفظ . بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها بعد كون الظاهر أن الأمر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب لمحض الترخيص وملاحظة حالهن .
ويمكن أن يستدل عليه بوجه آخر ، وهو أنها لو فرقت بين الصلاتين عمدا أو نسيانا فصلت الظهر بغسل وتركت العصر ، فلا يخلو إما أن يجب عليها إعادة الظهر والجمع بينهما بغسل ، أو لا يجب عليها العصر أيضا ، أو يجب عليها العصر بلا غسل ويجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر ، أو يجب عليها الغسل للعصر . لا سبيل إلى شئ من الاحتمالات إلا الأخير منها ، ضرورة أنه لا وجه لإعادة الظهر لعدم مغايرة تكليفها في صلاة الظهر لسائر المكلفين ، تأمل ، وبداهة وجوب العصر عليها وعدم سقوطها عنها ، والاكتفاء بالغسل المتقدم مخالف لظواهر الأدلة ، ولما مر من كون الدم بذاته حدثا مع عدم ثبوت العفو مع التفريق ، فيبقى الاحتمال الأخير . ولا ريب

270

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست