responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


سببية صرف وجود الدم لهما .
ثم لا يخفى أن في تعبير بعضهم بأن انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل أو غير موجب مسامحة ، لما مرت الإشارة إلى أن مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا ، فوجوب الغسل والوضوء على القول به إنما هو لسببية الدم لا لسببية الانقطاع ، و عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء أيضا للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء و عدم سببيتها للغسل إلا إذا كان مستمرا ، والأمر سهل .
هذا كله بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة ، وأما بالنسبة إلى الأعمال الماضية فإن انقطع بعد الصلاة فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الإعادة وصحة صلاتها لاطلاق الأدلة ، سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع أو ظانة به بل ولو كانت ظانة بالانقطاع ، ودعوى الانصراف عما إذا انقطع في الوقت مطلقا أو إذا كانت ظانة في غير محله ، خصوصا في غير الظانة .
نعم لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة فالظاهر لزوم الانتظار وعدم جواز البدار ، لقصور الأدلة عن إثبات جواز البدار وعدم إطلاقها من هذه الجهة ، بل تكون منصرفة عن الفرض . وأما إذا انقطع في الأثناء فالظاهر لزوم الإعادة إذا كان الانقطاع لبرء أو فترة واسعة ، وفي غير الواسعة تأمل ، أما الإعادة فيهما فلما مر من استفادة سببية مطلق الدم ، ولم يثبت العفو في غير ما هو مستمر إلى آخر العمل ، فيبقى مقتضى السببية على حاله ، ولا إطلاق على الظاهر للأدلة بالنسبة إلى هذه الصورة حتى يقال لأجله بالعفو وصحة الأعمال .
هذا بحسب الثبوت والواقع ، وأما تكليفها في الظاهر فقد يتشبث باستصحاب بقاء الفترة إلى زمان يسع العمل بشرائطه إذا كانت شاكة في كون الانقطاع للبرء أو الفترة مع الشك في سعتها ، أو كانت عالمة بالثانية وشاكة في سعتها . وفيه أن هذا الاستصحاب مع كونه مثبتا لا أصل له ، لعدم كون المستصحب موضوعا لأثر شرعي ، بل بعد العلم بوجوب الصلاة واشتراطها بالطهور وكون الدم سببا بذاته وعدم إطلاق في الأدلة يحكم العقل بلزوم التأخير إلى زمان الفترة الواسعة ، ولا تكون

269

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست