responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


مثل السيد في الرياض وصاحب الجواهر وغيرهما - على تأمل في استفادة الاعراض من كلام الأول - فلا بد من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتى يتضح الحال .
ثم إن ههنا مطالب :
المطلب الأول إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممن تحيض فلا يخلو إما أن تكون المرأة ممن لم تر الدم قبل ذلك أو لا ، والثانية إما ذات عادة مستقرة أو لا ، والأولى منهما إما أن تكون ذاكرة لعادتها أو لا ، فالأولى من الأقسام هي المبتدئة ، وقد تطلق على الثالثة أي من لم تستقر لها عادة ، وقد تطلق عليها المضطربة كما تطلق على الناسية ، فالمبتدئة كالمضطربة لها إطلاق : عام ، وخاص ، والأمر سهل ، والمتبع في الأحكام هو الدليل ، فلا بد في بيان الأقسام وأحكامها من ذكر مسائل :
المسألة الأولى المبتدئة بالمعنى الأعم أي من لم تستقر لها عادة إما لعدم سبق الدم أو لعدم استقرار العادة لها ترجع أو لا إلى التمييز فتجعل ما شابه دم الحيض حيضا وما شابه الاستحاضة استحاضة ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت كما عن المعتبر ، ومذهب علمائنا كما عن المنتهى ، وعن الخلاف و التذكرة الاجماع في المبتدئة ، وعن المدارك فيها أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وعن المعتبر أن جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز في ما أجد كالصدوقين والمفيد و أبي المكارم وسلار ، وأما أبو الصلاح فقد قال : إن المضطربة ترجع إلى نسائها ، وإن فقدت فإلى التمييز ، واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة ، ونص في الغنية على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض - الخ - وعن المبسوط ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز .
وكيف كان فتدل على اعتبار التمييز في المبتدئة بالمعنى الأعم إطلاقات أدلة التمييز ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد ، وإن دم الحيض

194

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست