responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


حار . [1] وظاهرها أن الصفة لماهية الدمين ، وأن التمييز حاصل بهما عند الاشتباه و الاختلاط بينهما مطلقا من غير فرق بين أقسام الاستحاضة والمستحاضة . وصحيحة حفص بن البختري ، وفيها أن دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . [2] وإطلاق هذه الرواية قوي جدا ، والسؤال إنما هو عن مستمرة الدم مطلقا ، والجواب بيان الأمارات لماهية الدمين ، استمر الدم أو لا ، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها . و عدم الاكتفاء بذكر الأمارات فقط وتعقيبه بقوله " فإذا كان للدم حرارة . . . الخ - " تحكيم للاطلاق . والاطلاق في الصحيحتين وغيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلا بدليل ومقيد كما ورد في ذات العادة .
ففي موثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت - إلى أن قال - فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين و الثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين .
قالت : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة و يتأخر مثل ذلك ، فما علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد . [3] فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة - كما سيأتي الكلام فيه - وإطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدمين .
نعم هنا روايات أخر تمسك بها صاحب الحدائق ردا على الأصحاب زاعما أن الحكم في المبتدئة وسنتها الرجوع إلى التمييز مطلقا ، منها مرسلة يونس الطويلة ،



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 2 .
[3] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 3 ، ح 3 .

195

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست