responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


بين كون الدم عبيطا وبين كثرته ، أو بين الدفع والسواد ، أو بين الحرقة والعبيطية فربما كان الدم أسود غير دافع ، أو حارا غير كثير . وبالجملة هذه الدعوى غير ثابتة بل خلافها ثابت ، فلا يمكن إلا المصير إلى استقلال كل صفة في الأمارية .
ثم إنه قد يدعى كون مطلق الظن بالحيضية حجة كما نفى البعد عنه صاحب الجواهر ، أو كون الظن الحاصل من أي صفة من صفات الحيض حجة و لو لم تذكر في الروايات ، بل ولو كانت مختصة بمرأة . بحسب حالها كما نفى البعد عنه المولى الهمداني . والظاهر بعدهما ، خصوصا الأولى منها ، فإنه إن كان المراد أن المستفاد من الأخبار هو حجية الظن الشخصي بحيث يدور الحكم بالحيضية مداره ، فإن حصل من غير الصفات المذكورة في الروايات يكون حجة ، وإن لم يحصل من المذكورات فيها ظن لم يحكم بالحيضية ، فهو تخريص غريب لا يمكن الالتزام به خصوصا في الشق الثاني . وإن كان المراد هو حجية الظن الحاصل نوعا من الصفات الخاصة بالحيض ولو لم تذكر في الروايات مثل النتن المذكور في بعض الروايات الغير المعتبرة فله وجه ، بدعوى عدم خصوصية لتلك الصفات إلا كونها من الصفات الغالبية ، فلو فرض صفة أخرى غالبية لاستفيد منها بالارتكاز العرفي وإلغاء الخصوصية كونها أمارة أيضا . لكنه غير خال عن الاشكال وبعيد عن مساق كلامهما ، فالجمود علي الروايات أسد وأشبه .
ثم الظاهر أن المستفاد منها هو جعل الأمارتين للحيض والاستحاضة ، فكما أن الصفات المذكورة لدم الحيض أمارة تعبدية له كذلك الصفات المذكورة لدم الاستحاضة كالبرودة والفساد والصفرة وغيرها ، فلو وجد في دم بعض صفاتهما يكون من قبيل تعارض الأمارتين ، وسيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء الله .
المسألة الثانية إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فتارة لا يحتمل غيرهما ، وأخرى يحتمل الآخر من استحاضة أو قرحة أو غيرهما كاحتمال انقطاع عرق في الباطن ، وعلى أي حال

18

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست