responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 19


قد يكون زوال البكارة معلوما فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها ، وأخرى يشك في زوالها فيحتمل الزوال والخروج منها أو من غيرها ، ويحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها ، وعلي أي تقدير قد يكون الدم في أيام العادة وقد يكون في غيرها ، وقد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره وقد لا تكون ، فيقع الكلام في جهات :
منها أن المستفاد من روايات الباب هل هو جعل أمارة تعبدية على العذرة أو ما ذكر فيها من تطوق الدم لرفع الاشتباه ، ومعه يحصل القطع بكونه دم العذرة - كما تقدم من المحقق الخراساني في أوصاف دم الحيض واحتمل ذلك في المقام أيضا - ؟ ثم على فرض الأمارية هل تكون أمارة مطلقة لتشخيص دم العذرة مطلقا أو في ما إذا دار الأمر بينهما مطلقا ، أو في ما إذا كان زوال البكارة معلوما أيضا ؟ وهل يكون التطوق أمارة على العذرة وعدمه على عدمها أو لا أمارية لعدمه ؟ وهل يكون الاستنقاع أيضا أمارة على الحيضية أو لا ؟ احتمالات يظهر حالها في خلال الجهات المبحوث عنها ، ولا بد من تقديم ذكر مستند الحكم حتى يتضح الحال .
ففي صحيحة خلف بن حماد الكوفي قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى ، فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سال الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ، وإن القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهن : دم الحيض ، وقال بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتق الله ، فإن كان دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ، و يأتيها بعلها إن أحب ذلك . فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ، قال :
فنهد إلي فقال : يا خلف ! سر الله فلا تذيعوه ، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال . قال : ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال :

19

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست