responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


سائر الصفات لو كانت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله غير ممكن ، وعدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه في مقام بيان تكليفها وتأثيرها في الحكم أيضا غير ممكن ، وليس المقام مقام ذكر الكليات والقواعد والمطلقات وترك القرائن إلى زمان آخر كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلى أصحاب الأصول والكتب ، ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية . واحتمال تغير الحكم بعد قصة فاطمة مع بعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد الله عليه السلام ذلك في مقام بيان الحكم وإفادة أحكام المستحاضة .
وبالجملة إن روايات الباب على كثرتها لا يشتمل واحدة منها على جميع - الصفات ، بل في غالبها اكتفي بخاصة واحدة كصحيحة معاوية بن عمار ، حيث ذكر فيها الحرارة وفي مقابلها البرودة ، وكمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الادبار تارة ، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود " وعلل الحكم بأن دم الحيض أسود يعرف ، أخرى . وفي صحيحة أبي المغرا اكتفى بذكر الكثرة وفي مقابلها القلة وفي موثقة إسحاق بن عمار اقتصر على كون الدم عبيطا ، وفي بعضها ذكر الوصفين منها كموثقة إسحاق بن جرير حيث اكتفى فيها بذكر الحرارة والحرقة في الحيض وذكر الفساد والبرودة في الاستحاضة ، وفي مرسلة يونس اكتفى بذكر البحراني وفسره بالكثرة واللون ، وفي رواية محمد بن مسلم في باب جمع الحبل و الحيض اقتصر على الكثرة والحمرة في مقابل القلة والصفرة ، وفي رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات واقتصر في ذيلها على الثلاث ، فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصة المركبة التي يكون لجميعها دخل في الموضوع ولم يذكر الجميع في رواية ؟ ومعه كيف يمكن تقييد الاطلاق مع الغض عما ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة ؟
فالقول بالخاصة المركبة غير صحيح ، إلا أن يدعى أن بين الصفات ملازمة عادية غالبية بحيث يستغني المتكلم عن ذكر جميعها ، فذكر الواحد أو الاثنين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة . لكن الدعوى غير ثابتة ، فأي ملازمة غالبية

17

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست