responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [1] فلا بد من توجيهها كما وجهها العلامة في المختلف أورد علمها إلى أهله . كما أن موثقة الفضل بن يونس [2] مما هي دالة على خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت على خلاف الاجماع بل الضرورة والروايات الكثيرة المعمول بها ، فهي أيضا مطروحة أو مؤولة .
الأمر السابع إن طهرت الحائض في آخر الوقت فإن أدركت جميع الصلاة بشرائطها الاختيارية فلا إشكال في وجوبها عليها . ومع تركها في وجوب القضاء بحسب القواعد والنصوص الخاصة ، وعليه الفتوى . و كذا لو أدركت ركعة من وقت العصر والعشاء والصبح مع جميع الشرائط الاختيارية بلا وجدان خلاف كما في الجواهر ، وعن المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم ، وفي الخلاف والمدارك الاجماع عليه . ويدل عليه النبوي المشهور " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " [3] والعلوي " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " ورواية أصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . [5] وضعف إسنادها منجبر بالعمل بها قديما وحديثا ، فقد تمسك بها الشيخ في الخلاف وادعى إجماع الأمة على ذلك ، وقال في الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر : إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس بركعة أنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 3 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 48 ، ح 1 .
[3] الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 5 .
[5] الوسائل : أبواب المواقيت ، ب 31 ، ح 2 .

164

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست