responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


وجوهكم - الخ - " بعث وإغراء إلى الغسل والمسح لكن لغرض إفهام اشتراط الصلاة بهما أو بما يحصل منهما ، وبهذا المعنى يقال للوضوء إنه فريضة ، وكذا للغسل .
ويمكن أن يقال : إن المراد بالفريضة المستعملة في الروايات على الوضوء و الغسل هو الفريضة في الصلاة ، أي ما هو لازم للصلاة ، كما يشهد بذلك صحيحة زرارة في باب الوضوء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت ، و الطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . [1] فمقارنة الوقت سائر المذكورات دليل على أن الفرض فيها كالفرض فيه ، ومعلوم أن المراد بكون الوقت فرضا في الصلاة ليس إلا كون الوقت شرطا فيها أو كون الصلاة المقيدة به واجبة ، لا أن الوقت واجب نفسي أو غيري ، وحال سائر المذكورات كحاله ، فلا يكون الوضوء والغسل فريضة نفسية أو غيرية ، بل هما مستحبان عباديان وجعلا شرطا للصلاة بما هما كذلك ، ولهذا لا يقعان بلا قصد التقرب ، ولا يمكن أن يكون ذلك لأجل الأمر الغيري المقدمي لو فرض إمكان هذا الأمر وتحققه ، ضرورة أن الأمر الغيري لا يتعلق إلا بما هو موقوف عليه وبه يتوصل إلى ذي المقدمة ، فلو توقفت الصلاة على الغسل مطلقا لم يدع الأمر إلا إليه ، ولازمه صحته ولو بلا قصد التقرب كسائر الشرائط ، ولو توقفت على الغسل العبادي فلا بد من تقدم عباديته على الأمر الغيري ولا يعقل أن يكون الأمر الغيري مصححا لعباديته ، والتفصيل موكول إلى محله .
وكيف كان فالتحقيق عدم وقوع الطهارات إلا مستحبة نفسية ، ولا تخرج بواسطة وقوعها مقدمة للواجب عما هي عليها ، كما لا يوجب تعلق النذر والعهد بها انقلابها عما هي عليها ، ضرورة أن متعلق وجوب النذر هو عنوان الوفاء لا عنوان الوضوء والغسل وإن اتحد العنوانان في الخارج ، والاتحاد في ظرف العين لا يمكن أن يكون موجبا لسراية الوجوب عن عنوان إلى آخر . فالواجب المقدمي الغيري على فرض التسليم ليس إلا حيثية ما يتوصل به إلى ذي المقدمة ، لا ذات المقدمة على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة بما أنها موصلة على فرض وجوبها ، وهي متحدة



[1] الوسائل : أبواب الوضوء ، ب 1 ، ح 3 .

148

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست