responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


ثم إنه لا إشكال في أن لكل حيض أولا ووسطا وآخرا ، ولولا تسلم الحكم بين الأصحاب وادعاء السيد الاجماع على أن في الثلث الأول دينارا وفي الثلث الوسط نصفا وفي الثلث الآخر ربعا لكان للاشكال في تعيينها مجال ، فإن أول الحيض و وسطه وآخره كأول الشهر ووسطه وآخره ، فكما أن المتفاهم من الثاني اليوم الأول والوسط والآخر فكذا في الأول . ولو قيل إن الحيض أمر ممتد إلى ستة أيام مثلا لكان الأول منه والوسط والآخر غير الثلث الأول والوسط والآخر عرفا ، خصوصا على نسخة الوسائل حيث نقل فيها مرسلة المقنع مكان الوسط النصف ، ولكن الظاهر خطأ النسخة ، لأن ما في المقنع هو الوسط كما في سائر الروايات . لكن بعد تسلم كون ما بين اليوم الأول والوسط وكذا ما بين الوسط والآخر غير خال عن الكفارة لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث .
وأما احتمال كون الوسط بين اليوم الأول والآخر أي مقدار كان فضعيف ، لأن الوسط نسب إلى الحيض لا إلى الأول والآخر . نعم ، لو كان اللفظ الأول والآخر وما بينهما لكان ظاهرا في ذلك ، لكن أول الحيض ووسطه وآخره ظاهر في الاحتمال الأول ، وبعد ثبوت الكفارة في جميع أيامه لا محيص من التثليث .
ثم إن إلحاق النفاس بالحيض في ذلك مما لا دليل عليه ، ودعوى الاجماع المتكررة على أن النفاس في جميع الأحكام كالحيض بعد استثناء موارد كثيرة واختلافهما في الأحكام العديدة لا يمكن الاتكال عليها ، مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات .
الأمر الرابع إذا طهرت الحائض جاز لزوجها وطؤها قبلا قبل الغسل ولا يجب عليها الغسل للوطئ كما هو المشهور نقلا عن التذكرة و المختلف والمنتهى وجامع المقاصد ، وعن الخلاف والانتصار والغنية وظاهر التبيان و المجمع والسرائر والروض وأحكام الراوندي دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق عدم الجواز قبل اغتسالها ، لكنه قال في آخر كلامه : إنه إن كان زوجها شبقا أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . وهذا كما ترى خصوصا

140

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست