responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


كرواية عمر بن حنظلة وصحيحة عمرو بن يزيد ، ففي الأولى : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . [1] وفي الثانية : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب . [2] وكذا ما دل على لزوم الاتزار كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟
قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار . وقريب منها غيرها ، من وجوه :
منها الجمع العقلائي بينها ، لصراحة الأخبار المتقدمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه وظهور هذه في الحرمة ، والجمع بينهما بحملها على الكراهة . ومنها موافقة مضمونها خصوصا صحيحة الحلبي ونحوها لمذهب أبي حنيفة والشافعي ومنها مخالفتها للمشهور بين الأصحاب ، ولاطلاق الكتاب ، ولهذا يشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات ، لكن لا يبعد القول بها لغيرها مما يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أن كراهة الاتيان في القبل كراهة شديدة ثابتة ، فالمسألة بلا إشكال ، والاحتياط حسن على كل حال .
الأمر الثالث إن وطأها الزوج قبلا في أيام الحيض وجبت عليه الكفارة دونها وإن كانت مطاوعة ، كما هو خيرة قدماء أصحابنا ، بل هو المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف والغنية ، وعن السرائر أنه الأظهر في المذهب ، وعن الدروس وكشف اللثام أنه المشهور ، وعن التذكرة والذكرى و جامع المقاصد وشرح الجعفرية أنه مذهب الأكثر ، وفي مفتاح الكرامة أن اتفاق قدماء الأصحاب عليه . وقيل لا تجب ، وهو مذهب أكثر المتأخرين كما عن شرح المفاتيح ، وهو خيرة النهاية ومحكي المبسوط والمعتبر والنافع ، وخيرة الشرائع بناء على أن مراده من الأحوط هو الاستحباب كما عن تلميذه ، وفيه إشكال .



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 7 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 26 ، ح 1 .

131

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست