responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث في اشتراط الحيض بأن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام لا إشكال نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " في عدم كون ما رأت المرأة أقلّ من ثلاثة أيّام حيضاً ، ونقل الإجماع عليه مستفيض " 3 " ، وعن " الأمالي " : " أنّه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به " " 4 " وعن " المعتبر " : " هو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السّلام ) " " 5 " .
نعم ، يقع الكلام هاهنا في جهتين :
< فهرس الموضوعات > حول الروايات الواردة في حدود الحيض < / فهرس الموضوعات > حول الروايات الواردة في حدود الحيض الجهة الأُولى : وهي التي لا تختصّ بالمقام ، وقد مرّ فيها بعض الكلام " 6 " : أنّ الروايات الواردة في حدود الحيض - كعدم كونه قبل التسع وبعد اليأس وعدم كونه أقلّ من ثلاثة أيّام وأكثر من عشرة أيّام " 7 " هل هي في مقام تحديد واقع


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . " 2 " النهاية : 26 ، شرائع الإسلام 1 : 21 ، نهاية الإحكام 1 : 117 ، مدارك الأحكام 1 : 319 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 147 . " 4 " أمالي الصدوق : 516 . " 5 " المعتبر 1 : 201 . " 6 " تقدّم في الصفحة 11 12 . " 7 " راجع وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 ، و : 183 ، الباب 3 ، الحديث 5 ، و 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 .

84

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست