نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82
بلغت خمسين سنة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة " 1 " وهما مرسلتان مستقلَّتان غير السابقتين ؛ لافتراقهما عنهما مضموناً كافتراق أنفسهما . هذا مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، وقد نقل الشهرة عن " جامع المقاصد " و " فوائد الشرائع " في التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما " 2 " ، وادعاها في " الروضة " " 3 " وادعى الشهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها صاحب " المسالك " و " الجواهر " " 4 " وعن " التبيان " و " المجمع " نسبة ذلك إلى الأصحاب " 5 " . بل هو مقتضى الجمع بين الروايات على فرض استقلال رواية ابن الحجّاج " 6 " ومرسلة الكليني " 7 " على تأمّل . فلا ينبغي الإشكال بعدم صراحة " الحمرة " في الحيض ، كما في مرسلتي ابن أبي عمير والصدوق ولا " الدم " فيه ، كما في مرسلة المفيد وعدم ذكر الستّين للقرشية فيهما . ولعلّ فتوى المشهور كان لأجل الجمع بين روايتي ابن الحجّاج ومرسلة ابن أبي عمير ، وبعد ترجيح تصحيف الستّين ، لا يبقى دليل على التفصيل إلَّا مرسلة
" 1 " المبسوط 1 : 42 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 339 / السطر 26 ، جامع المقاصد 1 : 285 286 . " 3 " الروضة البهيّة 1 : 371 . " 4 " مسالك الأفهام 1 : 58 ، جواهر الكلام 3 : 161 و 163 . " 5 " التبيان في تفسير القرآن 10 : 30 ، مجمع البيان 10 : 458 . " 6 " تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ، وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8 . " 7 " الكافي 3 : 107 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 4 .
82
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 82