responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 513


كما أنّ ما دلّ على لزوم قعود النساء بمقدار أيّام العادة " 1 " ، لا تدلّ على كون دم النفاس عين دم الحيض ؛ لو لم يدلّ على خلافه بأن يقال : إنّه لو كان دم الحيض كان عليها القعود أيّام العادة ، لا بعد رؤية الدم بمقدارها كما هو مفاد الروايات ، تأمّل .
وبمنع الكبرى ثانياً بدعوى : أنّه بعد تسليم كون النفاس حيضاً محتبساً ، لكن لا دليل على أنّ الطهر بين الحيضتين مطلقاً لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، بل المتيقّن من الروايتين بالبيان المتقدّم أنّ الطهر الذي يكون منشأً لاختزان الدم واجتماعه ، لا يكون أقلّ ، وعدم أقلَّيته لأجل كون ذلك المقدار من الزمان صالحاً لجمعه واختزانه ، وأمّا إذا كان الاختزان بسبب آخر فلا ، فتدبّر .
وأمّا قضيّة " أنّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام " فإن استدلّ عليه بصحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ . . إلى أن قال : قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلَّا فهي مستحاضة ؛ تصنع مثل النفساء سواء " 2 " .
ففيه : أنّها بصدد بيان كون الحائض كالنفساء في الحكم المذكور فيها ، لا في جميع الأحكام .
وإن استدلّ عليه بالإجماع أو بعدم الخلاف ، فنفس هذه المسألة خلافية ، وقد مرّ حال دعوى " الخلاف " نفيَ الخلاف فيها " 3 " . مضافاً إلى احتمال استفادة المجمعين من الأدلَّة التسوية ، وهي غير تامّة الدلالة عندنا .


" 1 " وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 3 . " 2 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 3 " انظر ما تقدّم في الصفحة 509 .

513

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست