responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 502


لكنّ الأوجه هو التوقّف على النهارية ؛ لكونها المتيقّنة ظاهراً . ويمكن أن يوجّه ذلك بأنّ المستفاد من النصّ والفتوى ، حدثية الاستحاضة الكبرى ومنافاتها للصوم إجمالًا ، واحتمال التعبّد في غاية البُعد وخلافُ المتفاهم من النصّ ، فحينئذٍ مع عدم الغسل يكون الخروج اختيارياً بلا عفو ، ومع الغسل يكون معفوّاً عنه ، فلا محيص عن الأغسال النهارية لصحّته . كما يمكن الاستدلال لغسل الليلة الماضية بذلك .
وكيف كان : فلو تركت غسل العشاءين فالأحوط غسل لصلاة الفجر قبله ، أو للصوم قبله .
ثمّ إنّ ظاهر النصّ اختصاص الحكم بالكثيرة ، ولهذا نقل عن ظاهر كثير من الفقهاء اختصاصه بها " 1 " ، فالمتوسّطة تحتاج إلى دليل . ويمكن التقريب المتقدّم فيها بعد البناء على كونها حدثاً أكبر ؛ بدعوى كون الحكم للحدث الأكبر ؛ وإن لم يخلُ عن تأمّل وإشكال .
والحمد لله تعالى


" 1 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 31 ، شرائع الإسلام 1 : 27 ، الجامع للشرائع : 157 ، قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 15 ، البيان : 35 .

502

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست