نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 480
إلى الأصل قبل الفحص " 1 " . وفيه : مع منع الصغرى ؛ أي لزوم الوقوع في المخالفة غالباً أنّه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلَّة الأُصول . ودعوى انصرافها في محلّ المنع . وإمّا للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها " 2 " . وفيه : أنّ الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها ، يوجب عدم تأثير العلم وانحلاله . مضافاً إلى ما تقدّم من وجوب الوضوء لكلّ صلاة في الأقسام الثلاثة " 3 " ، فيكون من قبيل الأقلّ والأكثر . وإمّا لإطلاق بعض الأخبار الدالَّة على وجوب الاختبار ، كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلَّي ، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة " 4 " . بدعوى ظهورها في أنّ استدخال الكرسف ؛ لأجل اختبار أنّه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا ؟ وفيه : منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أنّ المراد منها أنّها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين ، وتستدخل كرسفاً ، وتصلَّي بلا غسل وتغيير قطنة ؛ حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فعند ذلك تعيد الغسل ، وتعيد الكرسف . وهذه نظيرة رواية الجُعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) وفيها وإن لم تَرَ طهراً
" 1 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 326 / السطر 2 . " 2 " نفس المصدر : 326 / السطر 11 . " 3 " تقدّم في الصفحة 435 ، 442 ، 454 458 . " 4 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
480
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 480