responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 447


ولا إشكال في أنّ ظاهرها أنّ الدم المتجاوز ، يوجب الأغسال الثلاثة ، وغير المتجاوز لا يوجب إلَّا غسلًا واحداً . نعم غير المتجاوز بإطلاقه شامل للثاقب وغيره ، لكن يتقيّد بموثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت " 1 " .
ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو تثليث الأقسام بلا إشكال .
وممّا ذكرنا ظهر حال صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال المستحاضة تنظر أيّامها ؛ فلا تصلَّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف ، اغتسلت للظهر والعصر ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي وتستثفر وتحشّي ، وتضمُّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضّأت ودخلت المسجد ، وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها " 2 " .
فإنّ صدرها إمّا مطلق يجب تقييده بمثل قوله إن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد أو يكون ظاهراً في الكثيرة بمقتضى قوله وتحتشي وتستثفر وتحشّي وتضمّ فخذيها في المسجد الوارد للتحفّظ عن السيلان وتلويث أثوابها .


" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 169 / 483 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 9 . " 2 " الكافي 3 : 88 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 .

447

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست