responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 373


أمارة أقوى من أمارة العادات ، كما تشهد به رواية سَماعة " 1 " بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقده بالنسبة إلى العدد .
هذا مع إمكان أن يقال : إنّ التعارض بين الأمارات إنّما وقع في محلّ التحيّض ، لا في عدد الأيّام ، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة ، وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحلّ الخاصّ ، فتتخيّر في جعل العشرة في أيّ محلّ من اليوم الأوّل إلى العشرين ، إلَّا إذا عيّنت عادات النساء وقت حيضها ، كما لو فرض كون العادات من أوّل الشهر إلى خمسة أيّام ، فيجب عليها الأخذ بالعشرة من أوّل الشهر ؛ لأنّها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز ، فلا بدّ من رجوعها إلى الأمارة المتأخّرة عن التمييز .
ثمّ إنّ ما ذكرنا من لزوم الأخذ بعشرة أيّام ، جارٍ في الفرع المتقدّم أي ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة ؛ لعدم ما يدفع لزوم الأخذ بعشرة أيّام ، فإنّ عادات نسائها أمارة متأخّرة عن أمارة التمييز على عشرة أيّام ، فتدبّر .
ولو فقدت النساء ، وقلنا بأنّها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد ، فلا يبعد الرجوع إلى الأخبار بدعوى فهم ذلك من رواية يونس ؛ حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلَّية بعد بيان السنّتين الأُوليين - فإن لم يكن الأمر كذلك ، ولكنّ الدم أطبق عليها ؛ فلم تزل الاستحاضة دارّة ، وكان الدم على لون واحد . .
إلى آخره ؛ بأن يقال :
إنّ قوله فإن لم يكن الأمر كذلك له مصاديق ، ويكون جميع مصاديقها موضوعاً للحكم المترتّب عليه ؛ أي السبع والثلاث والعشرين ، وإنّما ذكر بعض


" 1 " تقدّم في الصفحة 361 .

373

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست