responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 355


لأحدٍ مقالًا فيه بالرأي والاجتهادات الظنّية ، الخارجة عن طريق فهم السنّة .
وهذا يبيّن أنّ فهم القواعد الكلَّية من بعض القضايا الشخصية بإلغاء الخصوصيّات عرفاً ليس من الاجتهاد الممنوع والمقال بالرأي ، كما أفاد أبو عبد الله ( عليه السّلام ) طريقه في هذه الرواية ، ونبّه على طريق الاستفادة واستنباط الأحكام الكلَّية من السنّة ، كما هو الطريق المألوف .
ثمّ إنّ الظاهر من قول السائل لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ، هو أنّ السؤال إنّما كان عن السنّة في تعيين وقت الحيض ، لا عن موضوعه ، ولا عن حكمه ، وإنّما يصحّ هذا السؤال فيما إذا اختلط الحيض بغيره ؛ ولم يعلم أنّ الدم الخارج أيُّ مقدار منه حيض ، وأيُّ الأيّام أيّامه ووقته ، فأجاب بما هو مناسب لشبهته ببيان السنن الثلاث .
فهذه السنن كفيلة لرفع الشبهة الواقعة في وقت الحيض فيما إذا اختلط الحيض بالاستحاضة ، فبمقتضى سوق الرواية والحصر في السنن الثلاث ، لا بدّ من دخولِ سنن جميع أقسام المستحاضة في الرواية الشريفة ؛ واستفادةِ حكم جميع حالات المستحاضة منها .
ثمّ إنّ الظاهر منها في السنن الثلاث ، أنّ إرجاع كلٍّ منهنّ إلى سنّة ليس لأجل اختصاص السنّة بها ، بل لأجل اختصاص مرجعها بها .
مثلًا : إنّ الرجوع إلى العادة ليس مختصّاً بذات العادة التي استمرّ بها الدم مع علمها بعادتها ، بل ذات العادة الكذائية لا مرجع لها إلَّا عادتها ، كما نصّ عليه في الرواية ، وكذا الحال في السنّتين الأُخرَيين ، فلا يكون الرجوع إلى التمييز مختصّاً بالتي اختلط عليها أيّامها ، بل التي اختلط عليها أيّامها ولا يكون دمها على لون واحد وحالة واحدة ، لا مرجع لها إلَّا الرجوع إلى التمييز . وكذا الحال في

355

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست