نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 339
وسليمان بن خالد " 1 " ورواية رُزَيق بن الزبير " 2 " . وغالب هذه الروايات ليس في مقام بيان أنّ الدم في زمان الحبل حيض ، بل لها إهمال من هذه الجهة ، وإنّما هي بصدد بيان أنّ الحبل يجتمع مع الحيض ، ولمّا كان القول بامتناع الاجتماع معروفاً وموافقاً لفتوى أكثر فقهاء العامّة وأشهر مذاهبهم على ما حكي " 3 " كانت الأسئلة والأجوبة في مقام التعرّض لهم والردّ عليهم وبيان نكتة قذف الحبلى الدم ، كقوله ربّما كثر ففضل عنه أي عن غذاء الولد فدفقته . وكقوله في صحيحة أبي بصير قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ، قال نعم ؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم وهي حبلى فلا يمكن مع ذلك استفادة الإطلاق من غيرها أيضاً كصحيحة صفوان ممّا يوهم الإطلاق . ولو فرض إطلاق فيها أو في بعض آخر فلا إشكال في عدم الإطلاق في غالبها . والإطلاق في البعض على فرض التسليم ضعيف يرفع اليد عنه بما دلَّت على الرجوع إلى الصفات ، فيقيّد إطلاقها بما دلّ على أنّه إن كان دماً كثيراً فلا تصلَّي ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين . وقوله إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلَّي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء وهذه هي الطائفة الثانية المقيّدة للأُولى على فرض إطلاقها . والطائفة الثالثة : ما تعرّضت لأيّام العادة ، كصحيحة عبد الرحمن بن
" 1 " تقدّمتا في الصفحة 332 . " 2 " الأمالي ، الطوسي : 699 / 34 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 17 ، ويأتي متنها في الصفحة 507 . " 3 " وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، ذيل الحديث 12 ، الحدائق الناضرة 3 : 179 .
339
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 339