نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 337
فيرتفع طَمْثها ، ما عدّتها ؟ قال ثلاثة أشهر . قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ، قال هيهات من ذلك يا بن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج ، وليس بحامل ، وإمّا حامل ، فهو يستبين في ثلاثة أشهر " 1 " . ومنها : روايته الأُخرى عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السّلام ) قال : قلت له : رجل طلَّق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلًا . . إلى أن قال هيهات ! هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حبل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث " 2 " . وفي رواية رِفاعة المنقولة في أبواب نكاح العبيد والإماء ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) . . إلى أن قال فقال إنّ الطمث تحبسه الريح من غير حبل " 3 " . وفي رواية عبد الله بن محمّد قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فقلت له : اشتريت جارية . . إلى أن قال : ثمّ أقبل عليَّ فقال إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ، ثمّ ترى الدم وهي حبلى ، فترى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى " 4 " . . إلى غير ذلك .
" 1 " الكافي 6 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 4 . " 2 " الكافي 6 : 102 / 5 ، وسائل الشيعة 22 : 224 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 5 . " 3 " الكافي 5 : 475 / 2 ، تهذيب الأحكام 8 : 177 / 622 ، وسائل الشيعة 21 : 86 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 4 " تهذيب الأحكام 8 : 178 / 623 ، وسائل الشيعة 21 : 87 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 5 ، الحديث 1 .
337
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 337