responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 335


مخالفاً لفهم العرف بدءاً ، لكن في مقام الجمع بينها وبين ما صرّح بالقذف في بعض الأحيان ، لا يكون بذلك البعد .
وإن أبيت عنه فلا محيص من ردّ علمها إلى أهله ؛ بعد عدم مقاومتها سنداً ودلالةً لما تقدّم وبعد كونها موافقة لأشهر فتاوى العامّة " 1 " وكون الراوي عامّياً " 2 " . وسيأتي بعض الكلام في الرواية في باب النفاس " 3 " ، فراجع .
وأمّا صحيحة حُمَيد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ، فقال تلك الهِراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة " 4 " فلا ربط لها بالمقام ؛ فإنّ عدم الإمساك عنها لأجل عدم حصول شرط الحيض ، فغير الحبلى أيضاً كذلك ، لكنّ السائل لمّا سأل عن الحبلى أجاب عنها ، ولو سأله عن غيرها أيضاً كان الحكم عدم الإمساك .
وكذا رواية مُقَرِّن الفتياني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال سأل سلمان عليّاً ( عليه السّلام ) عن رزق الولد في بطن امّه ، فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة ، فجعلها رزقه في بطن امّه " 5 " ، فإنّها لا تدلّ على عدم الاجتماع ، بل هو إخبار عن الواقع ، ويكفي في صحّته احتباسها نوعاً أو احتباس مقدار منها ، كما في بعض ما تقدّم .


" 1 " المغني ، ابن قدامة 1 : 313 ، المجموع 2 : 386 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 1 : 313 . " 2 " عدّة الأُصول 1 : 149 ، تنقيح المقال 1 : 127 / السطر 9 . " 3 " يأتي في الصفحة 517 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1195 ، وسائل الشيعة 2 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 8 . " 5 " علل الشرائع : 291 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 13 .

335

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست