نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 324
غير الحيض والاستحاضة عدمُ الاعتناء بهذا الاحتمال في كلّ ما امتنع كونه حيضاً وإن لم يتعرّض له في الأخبار ، فيحصل حدس قطعي للفقيه بأنّه لو تعرّض الإمام ( عليه السّلام ) للدم الخارج من اليائسة الفاقد لصفات الاستحاضة ، لحكم بكونه استحاضة . مع إمكان أن يقال : إنّه إذا حكم على الصفرة مطلقاً بكونها حدثاً كما تقدّم استفادة ذلك من بعض الأخبار تكون الحمرة الممتنع كونها حيضاً ، كذلك بطريق أولى ، فتأمّل " " 1 " . انتهى . وفيه : مع ممنوعية الحدس القطعي ، وكون العهدة على مدعية أنّه على فرض تسليمه غير مفيد . بل القطعُ بكون ما تقذفه بعد اليأس أو قبل البلوغ هو الدم الطبيعي الذي تقذفه الرحم في أيّام إمكان الحيض ، بل القطعُ بكونه استحاضةً ، غيرُ مفيد ما لم يدلّ دليل على أنّ كلّ استحاضة أو مستحاضة ، محكومة بتلك الأحكام ، وإلَّا فقد أوضحنا سابقاً " 2 " أنّ الدم المقذوف من الرحم يعدّه العرف مع قطع النظر عن حكم الشارع حيضاً ؛ كان مستمرّاً بعد العادة أو لا ، كان أقلّ من ثلاثة أيّام أو لا ، أكثر من عشرة أيّام أو لا ، بعد اليأس أو قبله ، لكنّ الشارع جعل لقسم منه أحكاماً ، ولقسم آخر أحكاماً أخرى ، وسمّى الثاني استحاضة فما جعله الشارع موضوعاً لحكمه الأوّل ، ليس ماهيّة مباينة لما جعله موضوعاً لحكمه الثاني ، فحينئذٍ بعد العلم بكون الدم حيضاً أو استحاضة ، لا بدّ من التماس الدليل على موضوعيّته للحكم . فالدم المقذوف قبل البلوغ أو بعد اليأس ، ليسا حيضاً حكماً بلا إشكال وكلام .