نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 31
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذْرة ، فتارة : لا يحتمل غيرهما ، وأُخرى : يحتمل الآخر ؛ من استحاضة أو قُرحة أو غيرهما ، كاحتمال انقطاعِ عرق في الباطن . وعلى أيّ حال : قد يكون زوال البكارة معلوماً ، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها ، وأُخرى : يشكّ في زوالها ، فيحتمل الزوال والخروج منها أو من غيرها ، ويحتمل عدم الزوال والخروج من غيرها . وعلى أيّ تقدير : قد يكون الدم في أيّام العادة ، وقد يكون في غيرها ، وقد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره ، وقد لا تكون . فيقع الكلام في جهات : < فهرس الموضوعات > في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض < / فهرس الموضوعات > في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض منها : أنّ المستفاد من روايات الباب ، هل هو جعل أمارة تعبّدية على العُذْرة ، أو ما ذُكر فيها من تطوّق الدم لرفع الاشتباه ، ومعه يحصل القطع بكونه دم العُذرة ، كما تقدّم من المحقّق الخراساني في أوصاف دم الحيض " 1 " واحتمل ذلك في المقام أيضاً " 2 " ؟