responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31


< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية فيما يميّز به دم الحيض عن دم العُذرة إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذْرة ، فتارة : لا يحتمل غيرهما ، وأُخرى : يحتمل الآخر ؛ من استحاضة أو قُرحة أو غيرهما ، كاحتمال انقطاعِ عرق في الباطن .
وعلى أيّ حال : قد يكون زوال البكارة معلوماً ، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها ، وأُخرى : يشكّ في زوالها ، فيحتمل الزوال والخروج منها أو من غيرها ، ويحتمل عدم الزوال والخروج من غيرها .
وعلى أيّ تقدير : قد يكون الدم في أيّام العادة ، وقد يكون في غيرها ، وقد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره ، وقد لا تكون .
فيقع الكلام في جهات :
< فهرس الموضوعات > في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض < / فهرس الموضوعات > في أمارية التطوّق للعذرة والانغماس للحيض منها : أنّ المستفاد من روايات الباب ، هل هو جعل أمارة تعبّدية على العُذْرة ، أو ما ذُكر فيها من تطوّق الدم لرفع الاشتباه ، ومعه يحصل القطع بكونه دم العُذرة ، كما تقدّم من المحقّق الخراساني في أوصاف دم الحيض " 1 " واحتمل ذلك في المقام أيضاً " 2 " ؟


" 1 " تقدّم في الصفحة 15 . " 2 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 14 / السطر 13 .

31

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست