نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 253
الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ " 1 " . وفي الثالثة : التي فيها إرسال عن العبد الصالح : في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء ، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به وقال تمسّ الماء أحبّ إليّ " 2 " . ولا تعارضها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال لا ، حتّى تغتسل . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال لا يصلح حتّى تغتسل " 3 " . ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ، ثمّ تطهر ، فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال لا ، حتّى تغتسل " 4 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 167 / 481 ، وسائل الشيعة 2 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 5 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 167 / 480 ، وسائل الشيعة 2 : 325 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 166 / 478 ، وسائل الشيعة 2 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 6 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 167 / 479 ، وسائل الشيعة 2 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 7 .
253
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 253