responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


للكلام المتقدّم في الزبيري " 1 " ، ولتوثيق جمعٍ محمّد بن عبد الله بن زرارة " 2 " قال المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها " 3 " .
فإنّها تدلّ على أنّ حلَّية الغشيان ، ملازمة لحلَّية الصلاة أو مترتّبة عليها ؛ فإن وجب عليها الاستظهار كانت الحلَّية بعده ، وأمّا مع الاستحباب فيكون الحلّ بعد أيّام الأقراء .
ومجرّد اختيار الاستظهار لا يوجب حرمة الصلاة عليها ؛ لعدم الدليل على صيرورتها حائضاً أو بحكم الحائض بالاختيار ، ففي اليوم الأوّل لها الاحتياط بترك العبادات ، ولها إتيانها ، وبالاختيار لا تصير حراماً عليها .
ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ترتّب جواز الوطء على الحلَّية الفعلية التي هي أعمّ من الذاتية والتشريعية ، ويكون المراد ترتّب الحلَّية على الغسل ، أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة ، فتكون خارجة عمّا نحن فيه .


" 1 " تقدّم في الصفحة 72 و 79 . " 2 " نقل النجاشي : أنّه رجل فاضل ديّن وأنّه أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضّال مع كونه ثقة . وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته : " وفي الوجيزة أنّه ثقة ، وقال جدي : وثّقه بعض أصحابنا المعاصرين " . انظر رجال النجاشي : 35 36 / 72 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 302 ، منتهى المقال 6 : 97 / 2713 ، تنقيح المقال 3 : 143 / السطر 24 ( أبواب الميم ) . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1253 ، وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 12 .

220

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست