نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 214
بل كون الأداء حراماً على فرض وجوب الاستظهار ، كما ترى ؛ ضرورة أنّ المستفاد من الأخبار أنّ الاستظهار والاحتياط بترك العبادة كعمل المستحاضة حكم ظاهري ، كحكم العقل بالتخيير في الدوران بين المحذورين ، فيكون الحكم الواقعي محفوظاً ، فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف . كما أنّ دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه ، في غير محلَّها ؛ ضرورة أنّ الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر ، كدعوى فهم إلحاق أيّام الاستظهار بالحيض حكماً في جميع الآثار . وكيف كان : فلا إشكال في الحكم ، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لعلَّه لا خلاف فيه سوى ما عسى أن يظهر من المنقول عن العلَّامة " 1 " كما في " الجواهر " " 2 " .