responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


لون الدم ؛ لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكُدرة فما فوقها في أيّام الحيض - إذا عرفت حيضاً كلَّه إن كان الدم أسود أو غير ذلك ، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيره أيّام الحيض ، حيض كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة ، فإذا جهلت الأيّام وعددها ، احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّر لونه . . " 1 " الحديث .
فإنّ الظاهر منها أنّ إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه ، أمارة تعبّدية لتشخيصه ، وأنّها إذا اختلط عليها أيّامها ولم تعرف عددها ولا وقتها ممّا هي أمارة تعبّدية أخرى احتاجت إلى أمارة دونها في الأمارية ؛ وهي إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه من السواد . . إلى غير ذلك ، فلا يكون تغيّر لون الدم أمارة قطعية على الحيض ، وإلَّا لم يعقل تأخّرها عن الرجوع إلى العادة المعلومة .
مع أنّ أمارية العادة أيضاً لا تكون قطعية ، خصوصاً مع حصولها بمرّتين ، وبالأخصّ في زمان اختلاط الدم والريبة ، كما هو المفروض .
وبهذا يظهر : أنّ المراد بقوله إنّ دم الحيض أسود يعرف ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية ، بل الظنّية التعبّدية ، ولهذا قال ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ؛ لأنّ السنّة في الحيض . .
إلى آخره ؛ فإنّ الرجوع إلى معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه ، وعند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيّام ولو تعبّداً ، لا يعقل إلَّا أن يكون أمارة ظنّية ، دون أمارية العادة . ويؤكَّد ذلك تعليله : بأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة في أيّام الحيض حيضاً .
وممّا يؤكَّد ما ذكرنا قوله ( عليه السّلام ) في المرسلة فجميع حالات المستحاضة


" 1 " الكافي 3 : 83 / 1 ، وسائل الشيعة 2 : 276 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 3 ، الحديث 4 والباب 8 ، الحديث 3 .

17

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست