responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


كون دم الحيض بعد الخمسين أيضاً موضوعاً لحكمه ، بل مراده أنّه مع كونه حيضاً لا يترتّب عليه حكمه . ولو كان مراده ذلك ، فلعلَّه مبني على أنّ حدّ اليأس زائد على الخمسين ، بل إلى الستّين ، وأمّا بعد اليأس وهو الستّون على جميع الأقوال فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض ولو كان الدم مثل ما رأت قبلها . كما أنّه قبل البلوغ لم يذهب أحد منّا إلى ترتّب أحكام الحيض عليه ، وكذا في الدم المرئي أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة ؛ ممّا نقل الإجماع عليهما كثير من الفقهاء " 1 " ، وعن " الأمالي " في الحدّين : " أنّهما من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به " " 2 " .
وأمّا الروايات التي استند إليها فلا بدّ من توجيهها ، كما لعلَّه يأتي من ذي قبل " 3 " ، أو ردّ علمها إلى أهلها ؛ بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة والإجماع ، بل ضرورة الفقه ، فالأخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه ، فتدبّر .
ثمّ هاهنا مطالب


" 1 " الخلاف 1 : 236 238 ، غنية النزوع 1 : 38 ، المعتبر 1 : 201 ، ذكرى الشيعة 1 : 230 . " 2 " أمالي الصدوق : 516 . " 3 " يأتي في الصفحة 85 .

12

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست